منتديات نحن المسلمون
منتديات نحن المسلمون
منتديات نحن المسلمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات نحن المسلمون ترحب بكل مسلم ونرجو دعمكم بتسجيلكم

إشترك 

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيل دخولالتسجيل
لقد تم نقل المنتدى الى منتدى vb جديد

ولا زلنا نقوم بالعمل بالتحديثات عليه وتغيير التصميم

وزيادة الحماية وسد الثغرات

منتديات نحن المسلمون النسخة الحديثة

 

 حكم العمل في تصنيع المحرمات والاتجار بها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


الأوسمة :
حكم العمل في تصنيع المحرمات والاتجار بها  JG4e1

الدولة : حكم العمل في تصنيع المحرمات والاتجار بها  Jordan10
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 484
تاريخ الميلاد : 03/09/1990
تاريخ التسجيل : 13/09/2012
العمر : 34
المزاج : اسلاامــي

حكم العمل في تصنيع المحرمات والاتجار بها  Empty
مُساهمةموضوع: حكم العمل في تصنيع المحرمات والاتجار بها    حكم العمل في تصنيع المحرمات والاتجار بها  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 26, 2012 12:46 pm

حكم العمل في تصنيع المحرّمات أو الاتجار فيها


السؤال :
يعمل والدي في شركة تصنِّعُ الدُخان ، فهل كسبه حرام ؟ و هل يجوز أن أذهب للعمرة على هذه النفقات ؟ مع العلم أنّه ليس لدي مصدر آخر للكسب .
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
لا شك عندنا في تحريم التدخين ( تعاطي الدخان ) ، لما يترتب عليه من الإضرار بالصحّة ، و إضاعة المال ، و إيذاء الجلساء و المجاورين ، و وجود أحد هذه الأمور في الفعل كافٍ لتحريمه ، فكيف بها جميعاً ؟!
و من المقرر عند أهل العلم أنّ الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ، و من ذلك تحريم ثمن الكلب ، و مهر البغيّ ، و حلوان الكاهن ، الثابت في سنن أبي داود و النسائي و مسند أحمد بإسنادٍ صحيح .
و مثل ذلك لعنُ عشرةٍ بسبب الخمرة ، فقد روى الترمذي و ابن ماجة و أحمد عن عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ »‏ .‏
و روى مسلم و الترمذي و أحمد عَنْ جَابِر بن عبد الله رضي الله عنه ، قَال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : ( هُمْ سَوَاءٌ ) .
و يُستفاد من مجموع هذه الأخبار أنّ من أعان على حرامٍ فعليه مثل وِزر فاعله ، كما أنّ من أعان على خيرٍ فله مثل أجر فاعله .
فما دام التدخين حراماً فإن ثمنه حرامٌ أيضاً ، و كذلك العمل في تصنيعه ، أو تعليبه ، أو نقله ، أو تسويقه ، أو تقديمه على سبيل الضيافة أو الإهداء ، و كلّ ما ترتّب على هذه الأعمال من عائدٍ مادي ( ثمناً أو إجارةً أو نحو ذلك ) فهو حرام .
و على من ابتُلي بشيءٍ من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، و يُقلِع عنه على الفور إلا أن يكون مضطراً ، و يلتمس رزقه في بابٍ آخَر ، فأبواب الخير كثيرةٌ ، و من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه .
و إذا أراد الحج أو العمرة فليتخيّر لنفقته فيهما أطيَب ماله ، لأنّ الله طيّبٌ لا يَقبلُ إلا طيّباً ، فإن لم يجد من المال الحلال ما يكفيه مؤونة الزاد و الراحلة فليصبر حتى يوسّع الله عليه ، و ما ذلك على الله بعزيز .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ana-muslim.ahlamontada.net
 
حكم العمل في تصنيع المحرمات والاتجار بها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم العمل بالقضاء بغير ما انزل الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نحن المسلمون :: المنتديات الاسلامية :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: