منتديات نحن المسلمون
منتديات نحن المسلمون
منتديات نحن المسلمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات نحن المسلمون ترحب بكل مسلم ونرجو دعمكم بتسجيلكم

إشترك 

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيل دخولالتسجيل
لقد تم نقل المنتدى الى منتدى vb جديد

ولا زلنا نقوم بالعمل بالتحديثات عليه وتغيير التصميم

وزيادة الحماية وسد الثغرات

منتديات نحن المسلمون النسخة الحديثة

 

 فتوى في قضية الشراكة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


الأوسمة :
فتوى في قضية الشراكة  JG4e1

الدولة : فتوى في قضية الشراكة  Jordan10
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 484
تاريخ الميلاد : 03/09/1990
تاريخ التسجيل : 13/09/2012
العمر : 34
المزاج : اسلاامــي

فتوى في قضية الشراكة  Empty
مُساهمةموضوع: فتوى في قضية الشراكة    فتوى في قضية الشراكة  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 26, 2012 12:47 pm

فتوى في قضيّة شراكة


السؤال :
دخل معى شخص برأس المال في مشروع تجاري ، و أعطانى المال على أساس الشراكة ، وقال لي : إنّ المشروع في حال نجاحه أو فشله فسيكون لي ، و بالفعل بدأت الإعداد للعمل ، و حدث خلاف بيننا فلمّح لي بأنّه يريد ماله فهل له الحق في ذلك ؟
أم أن هذا المال يعتبر هبةً ؟ مع العلم أنَّه لم يكن بيننا شهودٌ و لا عقود مكتوبة و لا موثّقة يمكن الرجوع إليها عند الخلاف .
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
هناك تناقض واضحٌ في صياغة هذا السؤال ، حيث قال السائل في البدايةِ : إنّه أخذ المال على أساس الشراكة ، ثمّ قال لاحقاً : إنّ شريكه أخبره أنّ المشروع سيكون في حال فشله أو نجاحه ملكاً للسائل ، و عليه فلا يمكن إعطاء حكمٍ فصلٍ في المسألة لعدم ضبط السؤال .
و لكن يحسُنُ بنا توضيح الحكم في كلتي الصورتين على حدةٍ تعميماً للفائدة ، فنقول و بالله التوفيق :
إذا كان المال قد دُفِع بنيّة الشراكة ، بحيث يساهم أحد الشريكين بماله ، و الآخَر بجهده و كدّه فهذا عقدٌ صحيح ، و هو عقد مضاربةٍ ، فإن ربحت الشركة فالربح يُقسَم بينهما على ما اتّفقا عليه عند العقد ، و إن خسرت بغير تفريط من المضارب فالخسارة كلّها على رأس المال ، و ليس على المضارب بجهده منها شيء .
و إن لم يكونا قد حددا نسبة الأرباح لكلّ منهما رُجِع في تحديد ذلك إلى عُرف الناس ، و ما جَرت عليه عاداتهم في مثل هذه الحال ، لأنّ القاعدة الفقهيّة تقول : ( العادة مُحكَّمةٌ ) .
أمّا قول السائل : إنّه لا يوجد بينهما اتفاقيّات أو عقود مكتوبة ، فالكتابة ليست شرطاً في صحّة العقد ، و ما دام الشريكان قد اتّفقا على شيءٍ لزمهما شرعاً الوفاء و الالتزام به ، و إن لم يكُن مكتوباً أو مسجّلاً عند الجهات الرسميّة ، لما رواه البخاري معلّقاً و أبو داود و الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «‏ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »‏ ، و القاعدة الفقهيّة تقول : ( المشروط عُرفاً كالمشروط شرطاً ) .
و الذي يَظهَر لي أنّ قول أحد الشريكين للآخَر : المشروع لك إن رَبح و إن خَسر ، قولٌ مُبهَم يحتاج إلى تفصيل ليُعرَف مراد قائله منه ، فقد يكون أراد تمليك شريكه المال فعلاً ، و أجراهُ مجرى الهبة ، و قد يكون مُرادُه مجرّد تشجيع صاحبه على العَمَل ، فلا بُدّ من استبيان قصده قبل الحُكم عليه .
فإن كان أراد جعله هبةً لشريكه ، فلا يصح له الرجوع في هبته ، لما رواه الشيخان و غيرهما عن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال : ( إن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ) .
و إن كان مراده مجرّد تشجيع صاحبه و حثّه على العمل ، فالمال ماله ، و له الحقّ في فسخ الشرِكة و استرداده متى شاء .
هذا و الله أعلم و أحكم ، و لو رَجَع السائل و شريكه إلى القضاء الشرعي في بلَدهما لفضّ النزاع لكان أولى ، خاصّة و أن السؤال غير واضحٍ كما أسلفتُ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ana-muslim.ahlamontada.net
 
فتوى في قضية الشراكة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتوى في العلاج من السحر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نحن المسلمون :: المنتديات الاسلامية :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: