Share |
السؤال :
هل يجوز للبنت النصرانية أن تدعو لي أنا أمها المسلمة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في أن تدعو البنت النصرانية ، لأمها المسلمة ، ولا حرج - بصفة عامة- في أن يدعو الكافر للمؤمن فإن دعاء المسألة ( طلب الحاجات من الله للنفس أو للغير ) قد يقبله الله تعالى من المؤمن ومن غير المؤمن ، وهذا من متعلقات الربوبية ، ومن أنواع الرزق الذي يرزق الله به عباده ، مؤمنهم وكافرهم ؛ وربما دعا الكافر بمسألة ، فاستجاب الله له .
وقد روى أحمد (12140) عن أَنَس بْن مَالِكٍ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ) حسنه الألباني في "الصحيحة" (767) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ مُؤْمِنُهُمْ وَكَافِرُهُمْ ، وَقَدْ يُجِيبُ اللَّهُ دُعَاءَ الْكُفَّارِ ؛ فَإِنَّ الْكُفَّارَ يَسْأَلُونَ اللَّهَ الرِّزْقَ فَيَرْزُقُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ ، وَإِذَا مَسَّهُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ يَدْعُونَ إلَّا إيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (1 /206)
وقال أيضا :
" وَأَمَّا إجَابَةُ السَّائِلِينَ فَعَامٌّ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (1 /223) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله ؛ فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر " انتهى من "إغاثة اللهفان" (1 /215) .
وفي صحيح البخاري (1049) ومسلم (903) : عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ " .
وهذا دعاء من اليهودية إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .
والله أعلم .