منتديات نحن المسلمون
منتديات نحن المسلمون
منتديات نحن المسلمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات نحن المسلمون ترحب بكل مسلم ونرجو دعمكم بتسجيلكم

إشترك 

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيل دخولالتسجيل
لقد تم نقل المنتدى الى منتدى vb جديد

ولا زلنا نقوم بالعمل بالتحديثات عليه وتغيير التصميم

وزيادة الحماية وسد الثغرات

منتديات نحن المسلمون النسخة الحديثة

 

 اسئلة في زكاة الذهب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


الأوسمة :
اسئلة في زكاة الذهب  JG4e1

الدولة : اسئلة في زكاة الذهب  Jordan10
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 484
تاريخ الميلاد : 03/09/1990
تاريخ التسجيل : 13/09/2012
العمر : 34
المزاج : اسلاامــي

اسئلة في زكاة الذهب  Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة في زكاة الذهب    اسئلة في زكاة الذهب  I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2012 1:23 pm

السؤال
أريد أن أخرج زكاة الذهب إن شاء الله، وأود أن أسأل فضيلتكم عن كم هي زكاة 110غرام ذهب تقريبا؟ وهل يجوز إرسال شيء بديل عن نقود الزكاة مثل كروت جوال أو مواد بناء؟ وهل إخراج زكاة الذهب فقط مرة واحدة في العمر؟ وشكرا، وبارك الله فيكم.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الذهب معدا للزينة ففي وجوب زكاته خلاف، وقول الجمهور أنها لا تجب، والأحوط إخراجها خروجا من هذا الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 127824. لبيان مستند القائلين بعدم الوجوب، وأما إن كان هذا الحلي معدا للقنية أو للتجارة أو نحو ذلك فزكاته واجبة، فإذا وجبت زكاته لكونه غير معد للاستعمال المباح أو كان معدا له ورأى الشخص إخراج زكاته تقليدا لمن يفتي بذلك أو احتياطا للدين فإخراج زكاته واجب في كل عام، ولا يكفي إخراجها مرة واحدة في العمر، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 123353. وإذا بلغ الحلي نصابا كالقدر المذكور فإن طريقة معرفة قدر الواجب فيه أن يقسم القدر الواجب زكاته على أربعين، والناتج هو ما يجب إخراجه في الزكاة، والواجب إخراجه في القدر المذكور هو ثلاثة جرامات عدا ربع جرام، ويجوز إخراج زكاة الحلي نقدا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا فتقدر المرأة قيمة الذهب الذي عندها، سواء بقدر ما اشترته به، أو أقل، أو أكثر، فتقدر قيمته مستعملاً ثم تخرج منها ربع العشر، أي: واحد من أربعين، ففي المائة ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون ريالاً وهكذا، وطريقة ذلك أن تقسم قيمته على أربعين، وناتج القسمة هو الزكاة. انتهى. وتنظر الفتوى رقم: 130984. وما تضمنته من إحالات.

وأما إخراجها من غير الذهب أو النقود فينبني على خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، وعدم الجواز هو قول الجمهور، وإنما جوزنا إخراجها من النقد لأن الذهب من الأثمان، وهي يجوز إخراج بعضها عن بعض.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وَهَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخَرِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. نَصَّ عَلَيْهِمَا؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَجُوزُ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّ أَنْوَاعَ الْجِنْسِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ إذَا كَانَ أَقَلَّ فِي الْمِقْدَارِ، فَمَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْلَى. وَالثَّانِيَةُ، يَجُوزُ، وَهُوَ أَصَحُّ، إنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ أَحَدِهِمَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجِ الْآخَرِ، فَيُجْزِئُ، كَأَنْوَاعِ الْجِنْسِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا جَمِيعًا الثَّمَنِيَّةُ وَالتَّوَسُّلُ بِهَا إلَى الْمَقَاصِدِ، وَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ، فَأَشْبَهَ إخْرَاجَ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصِّحَاحِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَنْوَاعِ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّ لِكُلِّ جِنْسٍ مَقْصُودًا مُخْتَصًّا بِهِ، لَا يَحْصُلُ مِنْ الْجِنْسِ الْآخَرِ، وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُهَا، فَلَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجِ غَيْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْحِكْمَةِ مَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجِ الْوَاجِبِ، وَهَا هُنَا الْمَقْصُودُ حَاصِلٌ، فَوَجَبَ إجْزَاؤُهُ، إذْ لَا فَائِدَةَ بِاخْتِصَاصِ الْإِجْزَاءِ بِعَيْنٍ، مَعَ مُسَاوَاةِ غَيْرِهَا لَهَا فِي الْحِكْمَةِ وَكَوْنِ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِالْمُعْطِي وَالْآخِذِ، وَأَنْفَعَ لَهُمَا، وَيَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ إخْرَاجُ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ مِنْهَا، شَقَّ عَلَى مِنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا إخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ دِينَارٍ، وَيَحْتَاجُ إلَى التَّشْقِيصِ، وَمُشَارَكَةِ الْفَقِيرِ لَهُ فِي دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ، فَيَسْتَضِرُّ الْمَالِكُ وَالْفَقِيرُ، وَإِذَا جَازَ إخْرَاجُ الدَّرَاهِمِ عَنْهَا، دَفَعَ إلَى الْفَقِيرِ مِنْ الدَّرَاهِمِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ، فَيَسْهُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَيَنْتَفِعُ الْفَقِيرُ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ وَلَا مَضَرَّةٍ. وَلِأَنَّهُ إذَا دَفَعَ إلَى الْفَقِيرِ قِطْعَةً مِنْ الذَّهَبِ فِي مَوْضِعٍ لَا يُتَعَامَلُ بِهَا فِيهِ، أَوْ قِطْعَةً مِنْ دِرْهَمٍ فِي مَكَان لَا يُتَعَامَلُ بِهَا فِيهِ، لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ بِهَا، وَإِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا بِحَسَبِ مَا يُتَعَامَلُ بِهَا احْتَاجَ إلَى كُلْفَةِ الْبَيْعِ، وَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَا يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُهَا احْتَاجَ إلَى كُلْفَةِ الْبَيْعِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْقُصُ عِوَضُهَا عَنْ قِيمَتِهَا، فَقَدْ دَارَ بَيْنَ ضَرَرَيْنِ، وَفِي جَوَازِ إخْرَاجِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخِرِ نَفْعٌ مَحْضٌ، وَدَفْعٌ لِهَذَا الضَّرَرِ، وَتَحْصِيلٌ لِحِكْمَةِ الزَّكَاةِ عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ، فَلَا حَاجَةَ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ، وَإِنْ تُوُهِّمَتْ هَاهُنَا مَنْفَعَةٌ تَفُوتُ بِذَلِكَ، فَهِيَ يَسِيرَةٌ مَغْمُورَةٌ، فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّفْعِ الظَّاهِرِ، وَيَنْدَفِعُ مِنْ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، فَلَا يُعْتَبَرُ. انتهى.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ana-muslim.ahlamontada.net
 
اسئلة في زكاة الذهب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طريقة اخراج زكاة الذهب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نحن المسلمون :: المنتديات الاسلامية :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: